لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
35
في رحاب أهل البيت ( ع )
من عند زوال الشمس إلى غروبها ، إلّا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أن هذه قبل هذه 46 . قال الشيخ الطوسي : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، ويختص بها بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات ، ثمّ بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر ، إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله ، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر ، وأوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات ، وآخره إذا صار ظلّ كل شيء مثليه ، وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة ، وأوّل وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة ، وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ولا خلاف بين الفقهاء إنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق 47 . وقال في مسألة حكم الجمع : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر
--> ( 46 ) مجمع البيان ، ، تفسير القرآن للطبرسي : 6 / 283 ، تفسير الآية 78 من سورة الإسراء . ( 47 ) الخلاف ، للشيخ الطوسي : 1 / 257 .